الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
422
الفتاوى الجديدة
لها ، فلا مانع . ( السّؤال 1508 ) : على فرض المسألة أعلاه ، إذا كان محتملًا موت الطفل ، فهل يبقى الحق في اجراء العملية لها ؟ الجواب : في ظل الظروف المذكورة ، هذا الفرض جائز بطريق أولى . ( السّؤال 1509 ) : إذا أوصى الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها ويصونه من السقوط ، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين ؟ الجواب : لا يجوز . منع انعقاد النطفة ( السّؤال 1510 ) : كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة ؟ الجواب : يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على أن لا تكون مضرّة ، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة . ( كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على الاخصاب ) ، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم ، فلا يجوز إلّا عند الضرورة . ( السّؤال 1511 ) : امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز ، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى عورتها ولمسها . فهل يجوز لها ذلك ؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين وأن منع الحمل ليس علاجاً ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية ، ويجوز عند الضرورة ( بتشخيص أطباء موثوقين ) . ( السّؤال 1512 ) : هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية : يجب أن لا تحملي ! الجواب : لا يجوز اكراه المرأة مثلًا على غلق رحمها ، بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها ، ولكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل موقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها .